وَلَا تفسخ فِي قَول الشَّافِعِي وَمُحَمّد بن صَاحب
وَهُوَ أَن يسأجر حانوتا سنة بِأَجْر مَعْلُوم ثمَّ أَرَادَ أَن يقوم عَن السُّوق وان يتْرك التِّجَارَة وَكَذَلِكَ الدَّار اسْتَأْجرهَا ثمَّ اراد ان ينْتَقل الى بلد آخر أَو يُسَافر فَهُوَ كَذَلِك وَفِي قَول الشَّيْخ ان للْمُسْتَأْجر ان يُؤَاجر الْحَانُوت اَوْ يسكنهُ انسانا حَتَّى تنقضى الاجارة
وَأما المؤاجر اذا اجْرِ حانوتا ثمَّ رَكبه دين فادح وَلَا وَفَاء لَهُ الا من ثمن الدَّار فَإِن القَاضِي يفْسخ الاجارة فِي هَذِه وَيبِيع الْحَانُوت فِي الدّين