للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحليته

ومنزله

وَيبْعَث بذلك الى أهل التَّزْكِيَة لِئَلَّا يُسمى رجل باسم غَيره فيزكي

وَالْخَامِس يجب ان لَا يعرف اصحاب مسَائِله فى الافضل لانه لَا يُؤمن اذا عرفُوا ان يحتال عَلَيْهِم فى تبطيل الاحكام

أدب الِاسْتِحْلَاف

وَأما أدب الِاسْتِحْلَاف فانه على خَمْسَة اوجه

أَحدهَا للْمُسلمِ ان يحلف بِاللَّه الذى لَا اله الا هُوَ يعلم من السِّرّ مَا يعلم من الْعَلَانِيَة وان اجتزى بِاللَّه وَحده فَهُوَ جَائِز

وَالثَّانِي فِي اليهودى يحلفهُ بِاللَّه الذى انْزِلْ التَّوْرَاة على مُوسَى

وَالثَّالِث النَّصْرَانِي يحلفهُ بِاللَّه الذى انْزِلْ الانجيل على عِيسَى

وَالرَّابِع الْمَجُوسِيّ يحلفهُ بالذى خلق النَّار

وَالْخَامِس عَابِد الاوثان يحلفهُ بِاللَّه الذى خلق الاوثان

واذا أَرَادَ استحلاف رجل حذره بِاللَّه الذى لَا اله الا هُوَ ان يحلف بباطل

فان حلف ابراه من دَعْوَى خَصمه

وان ابى ان يحلف اعاد عَلَيْهِ الِاسْتِحْلَاف

فان ابى أعلمهُ انه ان ابى وَجه عَلَيْهِ الْقَضَاء ثمَّ استحلفه فان ابى قضى عَلَيْهِ بِمَا ادّعى الْمُدَّعِي حِينَئِذٍ وَذَلِكَ فى حُقُوق النَّاس جَمِيعًا مَا خلا الْقصاص فان ابى الْيَمين قضى عَلَيْهِ بالارش وَالنَّفس وَمَا دونهَا فِي ذَلِك سَوَاء فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>