وفى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد اذا اقر عِنْد الْحَاكِم لزم الْمُوكل وان اقر عِنْد غير الْحَاكِم لم يلْزم وَخرج من الْوكَالَة
وَفِي قَول ابي ابْن ليلى وَمُحَمّد بن صَاحب لَا يجوز اقراره عِنْد الْحَاكِم ولاعند غَيره بِشَيْء البته وَقد ذكرنَا فى هَذَا الْبَاب حكم الْوكَالَة فى الْحُدُود وَالْقصاص أَيْضا
الْوكَالَة فِي الرَّهْن والارتهان
واما الْوكَالَة فِي الرَّهْن والارتهان فجائزة
واذا دفع الرجل مَتَاع الى رجل فَقَالَ
ارهنه عِنْد فلَان وَخذ لي مِنْهُ عشرَة دَرَاهِم فَهُوَ جَائِز فَلَو رَهنه بِأَكْثَرَ من عشرَة اَوْ بِأَقَلّ لم يجز الرَّهْن وَيرد الى صَاحبه وهما ضامنان لَهُ حَتَّى يردهُ الى صَاحبه
وَلَو رَهنه عِنْد نَفسه أَو عِنْد ابْن لَهُ صَغِير أَو عِنْد عبد لَهُ مَأْذُون فِي التِّجَارَة وَلَا دين عَلَيْهِ لم يجز وَلَا يكون رهنا فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاثَة