أَحدهَا ان يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد وَقت حمل الشَّهَادَة وَعند وضع الشَّهَادَة فان الشَّهَادَة تقبل
وَالثَّانِي ان لَا يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد حمل الشَّهَادَة وَلَكِن يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد وضع الشَّهَادَة فان شَهَادَته تقبل ايضا
وَالثَّالِث ان لَا يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد حملهَا وَلَا عِنْد وَضعهَا فان شَهَادَته لَا تقبل
وَالرَّابِع ان يكون عِنْد حمل الشَّهَادَة من أَهلهَا وَلَا يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد وَضعهَا فان شَهَادَته لَا تقبل ايضا
مَا يجوز الشَّهَادَة فِيهِ وان لم يعلم بِهِ
وَيجوز للرجل ان يشْهد على خَمْسَة اشياء وان لم يعلم بهَا
أَحدهَا اذا اشْتهر الرجل بِنسَب فَيجوز ان يشْهد على نسب ذَلِك الرجل وان لم يعلم وِلَادَته واقرار أَبِيه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute