للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ان يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع اَوْ المُشْتَرِي اَوْ للْمُبْتَاع وَقد تقدم ذكره

حكم الصَّفْقَة

قَالَ وَحكم الصَّفْقَة على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يكون بدؤها من البَائِع

وَالثَّانِي ان يكون من المُشْتَرِي

وَالثَّالِث ان لَا يكون من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي الا انه يكون برضاهما وَكلهَا جَائِزَة

<<  <  ج: ص:  >  >>