للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خدمته أَو صناعته مسانهة اَوْ مشاهرة اَوْ مياومة على ان يعطيهم اجرا مَعْلُوما اَوْ على ان يَأْخُذ اجرا مَعْلُوما فَهُوَ جَائِز وان اشْترط الاجير فِي شَيْء من ذَلِك طَعَامه اَوْ كسوته فالاجارة بَاطِلَة وَيكون للاجير اجْرِ الْمثل فَأن اطعمه اَوْ كَسَاه تحاسبا بذلك وترادا الْفضل

اسْتِئْجَار الظِّئْر

وَالسَّادِس اسْتِئْجَار النسار للرضاعة يجوز ذَلِك اذا كَانَ بِأَجْر مَعْلُوم فِي وَقت مَعْلُوم وَلَو اسْتَأْجرهَا بطعامها وكسوتها جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول مَالك وَمُحَمّد بن صَاحب

وَلَو اسْتَأْجر امْرَأَة لترضع وَلَده ثمَّ ارادت ان تفسخ الاجارة اَوْ ارادها اهلها فَلَيْسَ لَهُم ذَلِك سَوَاء أَكَانَت تعرف بذلك الْعَمَل اَوْ لم تعرف فِي قَول الشَّافِعِي وَمُحَمّد بن صَاحب

وَلَهُم ذَلِك اذا لم تعرف بذلك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

وان اشْترط على الظِّئْر ان ترْضع الصَّبِي فِي منزلهم اَوْ فِي منزلهَا جَازَ ذَلِك

وان أَرَادَ اهل الصَّبِي ان يخرجُوا الى سفر فَلَيْسَ للظئر ان تمنع الصَّبِي عَنْهُم وَلَا لَهُم ان يخرجُوا بالظئر

اسْتِئْجَار الدَّابَّة

واما اسْتِئْجَار الدَّابَّة فعلى وَجْهَيْن

احدهما ان يكترى دَابَّة ويقيدها بركوب نَفسه خَاصَّة

وَالْآخر ان يكتريها مُرْسلَة وَلَا يقيدها بركوب نَفسه ثمَّ اركبها غَيره وعطبت الدَّابَّة فَعَلَيهِ الضَّمَان وان ركبهَا واركب مَعَه آخر فعطبت الدَّابَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>