للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْمُسَاقَاة

واما الْمُسَاقَاة فعلى وَجْهَيْن

احدهما فِي الزروع الْخَارِجَة من الارض

وَالثَّانِي فِي الثَّمَرَة الْخَارِجَة من الشّجر يَدْفَعهَا صَاحبهمَا مُعَاملَة الا انهما لم يدركا بعد على ان يقوم عَلَيْهِمَا الْعَامِل ويسقيها ويحفظهما فَمَا كَانَ مِنْهَا من ثَمَرَة فبينهما نصفتين اَوْ اثلاثا فَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب

وَمَا خرج مِنْهُمَا فلصاحبهما طيبا وللعامل اجْرِ مثل فِي قَوْله

وَلَو مَاتَ اُحْدُ المزارعين بعد الزَّرْع فان ذَلِك يقطع الْمُزَارعَة وعَلى كل وَاحِد من الْبَاقِي ووارث الْمَيِّت ان يعْمل فِي حِصَّته حَتَّى يدْرك

وعَلى الْمزَارِع اَوْ ورثته اذا مَاتَ هُوَ اجْرِ حِصَّته من الارض لرب الارض

وان تراضوا على ان يعْمل الْمزَارِع اَوْ ورثته اذا كَانَ الْمَيِّت هُوَ فِي الزَّرْع حَتَّى يدْرك بَينهمَا على مَا اشترطوا فِيمَا بَينهم جَازَ ذَلِك وَيكون مَا يلْزمهُم من اجْرِ الارض فِي نصِيبهم من الارض بعملهم فِي حِصَّة رب الأَرْض

وان أَرَادَ احدهما ان يقْلع الزَّرْع لم يكن لَهُ ذَلِك لَان فِيهِ ضَرَرا على الآخر

وَلَو اقْتَسمَا الزَّرْع وَهُوَ قَائِم فِي الارض ثمَّ قلع احدهما نصِيبه وَترك الآخر نصِيبه جَازَ ذَلِك

وَلَو لم يمت احدهما غير ان الْمزَارِع لما زرع مرض الاخر اَوْ غَابَ وترافعوا إِلَى القَاضِي فانه يَأْمر ان يسْتَأْجر على الْغَائِب وَالْمَرِيض من يعْمل حَتَّى يدْرك الزَّرْع وَيكون على الْمزَارِع بَالغا مَا بلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>