وَالثَّانِي فِي الثَّمَرَة الْخَارِجَة من الشّجر يَدْفَعهَا صَاحبهمَا مُعَاملَة الا انهما لم يدركا بعد على ان يقوم عَلَيْهِمَا الْعَامِل ويسقيها ويحفظهما فَمَا كَانَ مِنْهَا من ثَمَرَة فبينهما نصفتين اَوْ اثلاثا فَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب
وَمَا خرج مِنْهُمَا فلصاحبهما طيبا وللعامل اجْرِ مثل فِي قَوْله
وَلَو مَاتَ اُحْدُ المزارعين بعد الزَّرْع فان ذَلِك يقطع الْمُزَارعَة وعَلى كل وَاحِد من الْبَاقِي ووارث الْمَيِّت ان يعْمل فِي حِصَّته حَتَّى يدْرك
وَلَو لم يمت احدهما غير ان الْمزَارِع لما زرع مرض الاخر اَوْ غَابَ وترافعوا إِلَى القَاضِي فانه يَأْمر ان يسْتَأْجر على الْغَائِب وَالْمَرِيض من يعْمل حَتَّى يدْرك الزَّرْع وَيكون على الْمزَارِع بَالغا مَا بلغ