للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَما الذى يصدق فِيهِ فنفسه وأمواله وعبيده

واما الذى لَا يصدق فِيهِ فزوجته فِي ابطال النِّكَاح والمكاتبون فى ابطال الْكِتَابَة والمدبرون فى ابطال التَّدْبِير وامهات الاولاد فى ابطال الْولادَة ومواليهم فى ابطال الْعتْق

واذا كَانَت الْمَرْأَة تَحت زوج وَلها مِنْهُ أَوْلَاد فَمَا تَلد بعد الاقرار يرقون للذى اقرت لَهُ وَمَا جَاءَت بِهِ بعد الاقرار لسِتَّة اشهر فَصَاعِدا فانه عبد وَمَا جَاءَت بِهِ لاقل من ذَلِك فانه حر وَفِي قَول الشَّافِعِي الاقرار بِالرّقِّ بَاطِل وانه ان الْمقر لقيطا اَوْ مَجْهُول النّسَب بعد مَا كَانَ ظَاهره حرا

وَقَالَ الْحسن بن صَالح هُوَ كالمملوك فِيمَا لَهُ وكالحر فِيمَا عَلَيْهِ وَهُوَ ان قذف حد ثَمَانِينَ جلدَة وان قذف لم يكن على قَاذفه حد

وان زنا وَهُوَ مُحصن رجم وفى قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله حَده حد العبيد

أَنْوَاع الاقرار من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْمَرَض

والاقرار على وَجْهَيْن

فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض

فَأَما اقرار الصِّحَّة فَجَائِز للْوَارِث وَغير الْوَارِث

واما اقرار بِالْمرضِ فَهُوَ على وَجْهَيْن

أَحدهمَا ان يَصح من مَرضه ذَلِك فَيصير اقراره جَائِزا سَوَاء كَانَ لوَارث اَوْ لغير وَارِث

وَالْآخر ان يَمُوت فَمَا كَانَ لغير الْوَارِث فَإِنَّهُ جَائِز وَمَا كَانَ لوَارث وَسَائِر الْوَرَثَة ينكرونه فانه فَاسد فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي

<<  <  ج: ص:  >  >>