للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ قِيَاس قَول ابي عبد الله

وفى قَول بعض الْفُقَهَاء وَغَيرهم ان ذَلِك لايسعه

الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ

وَلَو أَمر رجل بِمَعْرُوف اَوْ نهى عَن مُنكر وَهُوَ يعلم انه يقتل اذا فعل ذَلِك فَإِنَّهُ فى سَعَة من ذَلِك وَيكون مأجورا عِنْد الله هَكَذَا قَول فقهائنا فِي هَذَا

وان ترك ذَلِك كَانَ فى سَعَة مِنْهُ بعد ان لَا يرضى بِقَلْبِه ولايعين عَلَيْهِ بقول وَلَا فعل

الاكراه على التعهد بِفعل اَوْ امْتنَاع

وَلَو ان لصا أَو مكابرا أَخذ رجلا واحلفه بِاللَّه اَوْ بِالطَّلَاق اَوْ بالعتاق عَليّ شَيْء لايفعله اَوْ يَفْعَله وَهُوَ يخَاف ان لم يحلف ان يقْتله اَوْ يقطع عضوا من اعضائه اَوْ يضْربهُ ضربا شَدِيدا فَحلف على ذَلِك فان ذَلِك يلْزمه فى قَول ابي حنيفَة واصحابه

وَقَالَ الحدادى اذا خرج من الكره ثمَّ فعل ذَلِك الذى حلف عَلَيْهِ أَن لَا يَفْعَله حنث

وفى قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله لَيْسَ ذَلِك بِيَمِين وَلَا يَحْنَث فى حَال الاكراه ولابعد ذَلِك لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

الْيَسْ على مكره يَمِين وَهُوَ قَول كثير من الْعلمَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>