للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِث اذا لم يكن ليساره ابهام اَوْ اصبع سوى الابهام اَوْ كَانَت شلاء فان يَمِينه لَا تقطع

اخراج الْمَتَاع من الْحِرْز

واما اخراج الْمَتَاع من الْحِرْز فانه على خَمْسَة اوجه

احدها ان يدْخل الدَّار بِنَفسِهِ وَيخرج الْمَتَاع مِنْهَا بِنَفسِهِ فانه يقطع

وَالثَّانِي ان يدْخل الدَّار بِنَفسِهِ فَيَأْخُذ الْمَتَاع فيرميه خَارج الدَّار ثمَّ يتبعهُ وَيَأْخُذهُ فانه يقطع فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد

وَلَا يقطع فِي قَول زفر

وَالثَّالِث ان يدْخل الدَّار وَيَأْخُذ الْمَتَاع فَلَمَّا انْتهى بِهِ الى الْبَاب اَوْ النقب رَمَاه الى غير وَاحِد واخذه الْغَيْر ثمَّ خرج فذهبا بِهِ جَمِيعًا فَلَا قطع عَلَيْهِمَا

وَالرَّابِع ان لَا يدْخل الدَّار وَلَكِن يدْخل يَده فِيهَا وَيخرج الْمَتَاع مِنْهَا فانه يقطع فِي قَول ابي يُوسُف وَمَالك ولايقطع فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّيْخ

وَكَذَلِكَ حكم الْخَيْمَة والفسطاط وَمَا اشبه

وَالْخَامِس ان يدْخل يَده فِي جراب اَوْ جوالق اَوْ كم اَوْ جيب وَيخرج مِنْهُ مَتَاعا فانه يقطع وَكَذَلِكَ لَو شقّ الجوالق واخرج الْمَتَاع قطع

شَرَائِط الْقطع

وشرائط الْقطع بعد مَا ذكرنَا خَمْسَة اشياء

احدها ان تكون السّرقَة عشرَة دَرَاهِم اَوْ قيمتهَا من الْمَتَاع وَغَيره فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>