وَالثَّالِث لَا قصاص فِيمَا بَين المماليك فِيمَا دون النَّفس فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَابْن شبْرمَة وَالْحسن بن صَالح وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزعي وَابْن أبي ليلى عَلَيْهِم الْقصاص فِي ذَلِك
وان كَانَ لايستطاع الْقصاص فِي جِرَاحَة فَفِيهَا الدِّيَة
كَيْفيَّة الْقصاص
واما كَيْفيَّة الْقصاص فَقَالَ مَالك وَابْن شبْرمَة يقتل كَمَا قتل ان غرقه فِي نهر يغرق وان قَتله بِحجر اَوْ عصى اَوْ دبوس فانه يضْرب كَذَلِك فان مَاتَ بِهِ والا ضرب بذلك حَتَّى يَمُوت
وَقَالَ الشَّافِعِي يفعل بِهِ كَمَا فعل فَإِن مَاتَ والا قتل بِالسَّيْفِ
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله لَا قَود بِالسَّيْفِ