وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وَمُحَمّد بن صَالح وَاللَّيْث بن سعد لَهُ ان يَبِيع لانه وَكيل واذا اهلكه الْعدْل فَعَلَيهِ مثله اَوْ قِيمَته تكون مَكَانَهُ فِي يَدَيْهِ الى ان يُبَاع أَو يفك كَمَا ذكرنَا من أَمر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فاذا بَاعه الْعدْل وَقَالَ دفعت الثّمن الى الْمُرْتَهن وانكره الْمُرْتَهن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فِي قَول الشَّافِعِي
وَالْقَوْل قَول الْعدْل فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لِأَنَّهُ وَكيل
وَلَو هلك الثّمن عَليّ يدى الْعدْل فاذا بَاعَ الرَّهْن فانه يهْلك على الرَّاهِن فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة وَصَاحبه وَمَالك وابي عبد الله يهْلك على الْمُرْتَهن وَيكون بِالدّينِ الَّذِي كَانَ رهنا وَبِه يبطل الرَّهْن لانه مَضْمُون على يَدَيْهِ فِي قَوْلهم
واذا بَاعَ الرَّاهِن الرَّهْن فِي يدى الْمُرْتَهن اَوْ اجره لم يَصح الا ان يُجِيزهُ الْمُرْتَهن فان اجازه بَطل حَقه فى الرَّهْن وَمضى مَا فعل الرَّاهِن
فاذا اعاره باذن الْمُرْتَهن أَو بِغَيْر اذنه فَلَيْسَ برهن مادام فى الْعَارِية وللمرتهن ان يُعِيدهُ فِي الرَّهْن