بهَا فان حَيْضهَا مَا رَأَتْهُ فِي الدفعة الاخيرة وان لم يكن ذَلِك غير ان حَيْضهَا تقدم بيومين أَو ثَلَاثَة أَو بِخَمْسَة ايام أَو لم يتَقَدَّم وَلكنه تَأَخّر عَن أَيَّام مثل ذَلِك ثمَّ اسْتمرّ بهَا فان حَيْضهَا من اول مَا رَأَتْ الدَّم وطهرها مثل طهرهَا الْمَعْرُوف
قَالَ واذا كَانَت الْمَرْأَة لَهَا عادتان فِي الْحيض قد عرفتهما فَهِيَ تحيض مرّة خَمْسَة أَيَّام وَمرَّة سِتَّة أَيَّام جرى على ذَلِك ابدا ثمَّ استحيضت فاستمر دَمهَا فحيضها وطهرها على مَا عرفت من العادتين