وَفِي قَول أبي حنيفَة واصحابه هِيَ مَكْرُوهَة غير مُحرمَة
[من يجوز ذبحه]
وَأما من يجوز ذبحه فان ذبح كل مُسلم وكل كتابي حَلَال رجلا كَانَ اَوْ انثى حرا كَانَ اَوْ عبدا جنبا كَانَ اَوْ طَاهِرا عَالما كَانَ اَوْ جَاهِلا برا كَانَ اَوْ فَاجِرًا الا ذَبِيحَة ثَلَاثَة الْمُشرك وَالْمُرْتَدّ الى اي دين كَانَ وَالَّذِي ترك التَّسْمِيَة عمدا فَأَما الصَّابِئ اذا ذبح فانه لَا يحل فِي قَول ابي عبد الله وابي حنيفَة
قَالَ وادا سمع الْمُسلم من الصابي يذبح بأسم وَالِد عُزَيْر اَوْ وَالِد عِيسَى لَا يحل اكله عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَيحل عِنْد ابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ
مَا يحل بِغَيْر الذّبْح
واما الَّذِي يحل بِغَيْر الذّبْح فَهُوَ ثَلَاثَة اشياء
١ - الْجَرَاد ٢ والسمك ٣ والجنين اذا خرج من بطن أمه مَيتا
فالجراد لَا خلاف فِيهِ وَكَذَلِكَ السّمك اذا صيد من الْبَحْر كَائِنا من كَانَ الصياد مُسلما كَانَ اَوْ مُشْركًا مُرْتَدا أَو غَيرهم
واما الطافي من السّمك فانه مَكْرُوه عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَلَيْسَ بمكروه عِنْد ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
واما الْجَنِين فانه لَا يحل مَا لم يدْرك ذَكَاته فِي قَول ابي حنيفَة وَيحل فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة امهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute