للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله وَمَالك

وَجَائِز ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي

من يَصح الاقرار بهم

وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة

١ - بالاب ٢ وَالِابْن ٣ وَالزَّوْجَة ٤ وموالي الْعتَاقَة

واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة ١ بالاب ٢ وَالزَّوْج ٣ وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود

واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات

<<  <  ج: ص:  >  >>