وَقَالَ زفر سَوَاء للطَّالِب ان يَأْخُذ ايهما شَاءَ
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله أما الْحِوَالَة فَلَا يرجع على الذى عَلَيْهِ الاصل حَتَّى يتوى مَا على الحويل فَمَتَى توى مَا على الحويل رَجَعَ على الذى عَلَيْهِ الاصل
واما الْكفَالَة فلرب المَال ان يَأْخُذ ايهما شَاءَ
وَاعْلَم ان الْحِوَالَة اسْم والمحيل الذى عَلَيْهِ المَال هُوَ الْغَرِيم
والمحتال لَهُ هُوَ رب المَال
والمحتال عَلَيْهِ هُوَ الذى قبل ان يُؤَدِّي ذَلِك المَال الى رب المَال وَيُقَال لَهُ الحويل وَيُقَال لَهُ ايضا الْحميل
فاذا كَانَ كَذَلِك فان صَاحب المَال لَا يرجع على الذى عَلَيْهِ الاصل الا فى ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يَمُوت الحويل وَلَا يتْرك شَيْئا
وَالثَّانِي ان يُنكر وَلَا يكون للْمُحِيل بَيِّنَة