للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو اخذ رهنا قِيمَته أقل من الدَّرَاهِم لم يجز ذَلِك

الْوكَالَة فِي دفع الامانات وَقَبضهَا

فَأَما الْوكَالَة فِي دفع الامانات وَقَبضهَا فجائزة ايضا فاذا وكل رجلا على ان يدْفع وَدِيعَة اَوْ عَارِية الى رجل جَازَ فاذا قَالَ الْوَكِيل قد دفعتها وانكر فلَان فان الْوَكِيل يصدق فِي بَرَاءَة نَفسه ولايصدق على الْمَدْفُوع اليه

وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ الْمَدْفُوع اليه

رَددتهَا على الْوَكِيل وَقَالَ الْوَكِيل لم اقبضها فان الْمَدْفُوع اليه يصدق فِي بَرَاءَة نَفسه ولايصدق على الْوَكِيل وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه

وَكَذَلِكَ الاجارة بِعَينهَا فاعرفها

الْوكَالَة فِي قَضَاء الدُّيُون وَقَبضهَا

واما الْوكَالَة فى قَضَاء الدُّيُون وَقَبضهَا فجائزة وهى على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يَقُول للْوَكِيل وَكلتك أَن تتقاضي ديني على فلَان فَإِنَّهُ وَكيل ويتقاضى دِينَارا وَاحِدًا فَإِذا قَبضه فَلَيْسَ لَهُ ان يتقاضى لَهُ دِينَارا آخر وَالْآخر ان يَقُول وَكلتك بتقاضي ديوني على فلَان فَهُوَ وَكيل فِي جَمِيع دُيُونه عَلَيْهِ فِي الْحَال وَفِيمَا يحدث لَهُ بعد الْحَال ان يتقاضاها ويقبضها دون غَيره

وَالثَّالِث أَن يَقُول وَكلتك ان تتقاضى ديوني على النَّاس فانه وَكيل على تقاضي دُيُونه جَمِيعًا وفى قبضهَا

وَلَو قَالَ للمديون ادْفَعْ ديني الى فلَان فانه وَكيلِي جَازَ ذَلِك وَسَوَاء أَمر الْوَكِيل بِالْقَبْضِ اَوْ الْمَدْيُون بِالدفع

<<  <  ج: ص:  >  >>