ذَلِك من ايدى النَّاس فعلى الْغَاصِب قيمتهَا يَوْم غصب اَوْ تلف وَلَا يَجْعَل عَلَيْهِ قيمتهَا يَوْم الْخُصُومَة لانها اذا لم تُوجد لم تعرف قيمتهَا
وَالتَّاسِع فى الدَّرَاهِم
والعاشر فى الدَّنَانِير اذا اغتصب رجل من رجل دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير فَعَلَيهِ ان يردهَا فان اتلفها فَعَلَيهِ ان يرد مثلهَا وان غصبه دَرَاهِم ورد عَلَيْهِ دَنَانِير بدلهَا اَوْ غصب دَنَانِير ورد دَرَاهِم جَازَ ذَلِك فان كَانَ صَحا الى اجل فَلَا يجوز
الظفر بِمثل حَقه اَوْ قِيمَته
وَلَو كَانَ لرجل على رجل دين اَوْ غصب وَلَا يجد ذَلِك مِنْهُ فَلهُ ان يَأْخُذ من مَاله مثل حَقه أَو قيمَة حَقه فيبيعه وَيَأْخُذ من ثمنه حَقه فى قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه ان وجد مثل حَقه من جنسه فَلهُ ان يَأْخُذهُ والا فَلَا يَأْخُذهُ الْبَتَّةَ