[كتاب الاقرار]
والاقرار على عشرَة اوجه وكل وَاحِد على وَجْهَيْن فَتَصِير عشْرين وَجها
احدهما فِي الْعرُوض والديون
وَالثَّانِي فِي الرّقّ وَالْعِتْق
وَالثَّالِث فى الْعقار وَالْحَيَوَان
وَالرَّابِع فِي المذروع والعدديات المتفاوتة
وَالْخَامِس فِي النَّفْي والبراءة
وَالسَّادِس فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق
وَالسَّابِع فِي النّسَب والتوارث
وَالثَّامِن فِي الْقَتْل والجراجات
وَالتَّاسِع فِي الْحُدُود والسرقات
والعاشر فِي الْعرُوض والاشجار
وَكلهَا جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء الا ان الشَّافِعِي لَا يُجِيز الاقرار بِالرّقِّ وان كَانَ الْمقر لقيطا اَوْ مَجْهُول النّسَب جَازَ ذَلِك عِنْد ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute