للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْئا للْمَرْأَة شَهدا بِمهْر مثلهَا اَوْ بِأَقَلّ من ذَلِك اَوْ بِأَكْثَرَ لانهما لم يتلفا عَلَيْهَا مَالا

وَلَو كَانَت الْمَرْأَة مدعية وَالرجل مُنْكرا والمسئلة بِحَالِهَا فَهُوَ كَذَلِك غير ان الْمهْر الذى شَهدا بِهِ كَانَ مهر مثلهَا اَوْ اقل فانهما لَا يغرمان شَيْئا للزَّوْج وان كَانَ الْمهْر الذى شَهدا بِهِ أَكثر من مهر مثلهَا غرما للرجل الْفضل على مهر الْمثل وَلَو رَجَعَ احدهما غرم نصف ذَلِك الْفضل

[اتلاف الاجارة]

وَكَذَلِكَ لَو شَهدا باجارة فان حكمهَا حكم النِّكَاح الى آخِره على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

رُجُوع شاهدى الطَّلَاق

وَلَو شَهدا بِطَلَاق امْرَأَة وَالزَّوْج يُنكره وَقضى القَاضِي بذلك ثمَّ رجعا فان كَانَ الزَّوْج دخل بِالْمَرْأَةِ فانها لَا يغرمان شَيْئا لانه قد حصل لَهُ بدل الْمهْر وان لم يكن دخل بِالْمَرْأَةِ وَقد فرض لَهَا صَدَاقهَا فانهما يغرمان مَا غرم لامْرَأَته من نصف الصَدَاق فان رَجَعَ احدهما غرم نصف ذَلِك وَهُوَ ربع الصَدَاق وان لم يكن فرض لَهَا الصَدَاق فانهما يغرمان لَهُ مَا غرم لامْرَأَته من الْمُتْعَة فان رَجَعَ احدهما غرم نصف الْمُتْعَة

[اتلاف حق]

وَالسَّابِع اتلاف حق من الْحُقُوق وَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ على رجل بانه رَاجع امْرَأَته وَقد كَانَ طَلقهَا اَوْ على انه قد عفى عَن دم كَانَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>