يقطع فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله واما فِي قَول ابي يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فَيقطع
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ اذا سرق شَيْئا مِمَّن قد سَرقه فَلَا قطع عَلَيْهِ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
واما فِي قَول بعض الْفُقَهَاء فَيقطع
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ من اذا سرق مرّة فَقطعت يَمِينه ثمَّ سرق ثَانِيَة فَقطعت رجله الْيُسْرَى ثمَّ سرق ثَالِثا فانه لايقطع فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله واما فِي قَول الشَّافِعِي فَيقطع حَتَّى يُؤْتى على الْأَرْبَع
وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ اذا سرق شَيْئا ثمَّ أفْسدهُ فِي الدَّار قبل ان يُخرجهُ مثل الثَّوْب فشقه نِصْفَيْنِ اَوْ شَاة فذبحها قبل الاخراج على قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لَا قطع عَلَيْهِ فِيهَا جَمِيعًا