وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فاذا طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْمهْر واذا طَلقهَا بعده فلهَا الْمهْر كَامِلا وان مَاتَ احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا الْمهْر كَامِلا بِلَا خلاف
غير الْمُسَمّى
واما غير الْمُسَمّى فَلَا يخرج ايضا من ثَلَاثَة وُجُوه
احدهما ان يطلقهَا قبل الدُّخُول فَيكون لَهَا الْمُتْعَة
وَالثَّانِي ان يطلقهَا بعد الدُّخُول فلهَا مهر مثلهَا
وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا ايضا مهر مثلهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله