واما الْخِيَار فِي الْمَجْبُوب فَكَذَلِك الا انه لَا يُؤَجل وتخير الْمَرْأَة من سَاعَة رافعته الى الْحَاكِم فاذا اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق القَاضِي بَينهمَا وَلها الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي حنيفَة وَنصف الْمهْر فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَعَلَيْهَا الْعدة فِي قَوْلهم جَمِيعًا اذا كَانَ قد بني بهَا اَوْ كَانَت بَينهمَا خلْوَة
فان لم يبن بهَا وَلم يكن بَينهمَا خلْوَة فلهَا نصف الْمهْر فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَيْسَت عَلَيْهَا الْعدة
خِيَار وجود الْعَيْب
واما خِيَار وجود الْعَيْب فان الْعَيْب على وَجْهَيْن
احدهما فَاحش لَا يحْتَمل
وَالثَّانِي غير فَاحش وَيحْتَمل
فَأَما الَّذِي هُوَ فَاحش مثل مَا يكون فِي الْمَجْنُون والموسوس والمجذوم والمنقطع فان الْمَرْأَة لَهَا الْخِيَار فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله لانها اشد من