للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الشَّافِعِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة لَا توجب شَيْئا مَا لم يكن وَطْء لَا الْمهْر وَلَا الْعدة

وَفِي قَول شُرَيْح توجب الْعدة لانها تعبد لله وَلَا توجب الْمهْر

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله توجب الْمهْر وَالْعدة جَمِيعًا

خِيَار الْمَرْأَة

قَالَ وَخيَار الْمَرْأَة فِي النِّكَاح على سَبْعَة اوجه

اولها خِيَار فقد الْمَسِيس

وَالثَّانِي خِيَار وجود الْعَيْب

وَالثَّالِث خِيَار الْغرُور

وَالرَّابِع خِيَار الْكَفَاءَة

وَالْخَامِس خِيَار الادراك

وَالسَّادِس خِيَار الْعتْق

وَالسَّابِع خِيَار التَّخْيِير

خِيَار فقد الْمَسِيس

واما خِيَار فقد الْمَسِيس فانه على خَمْسَة اوجه فِي خَمْسَة انفس

احدها الْعنين وَالثَّانِي الْخصي وَالثَّالِث النكاص وَالرَّابِع الْمَأْخُوذ عَن النِّسَاء وَهُوَ المسحور وَالْخَامِس الْمَجْبُوب

<<  <  ج: ص:  >  >>