احدها اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول فَلَا يكون للْمَرْأَة شَيْء من الْمهْر الا ان يكون مُسَمّى وَلَا من الْمُتْعَة ان كَانَ غير مُسَمّى وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يجب لَهَا نصف الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى والمتعة ان كَانَ غير مُسَمّى
وَالثَّانِي فِي الْخلْوَة فِي النِّكَاح الْفَاسِد لَا يلْزم شَيْء دون الدُّخُول وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يلْزم الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجب دون الدُّخُول
وَالثَّالِث اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد بعد الدُّخُول يكون للْمَرْأَة مهر الْمثل دون التَّسْمِيَة الا ان تكون التَّسْمِيَة أقل من مهر الْمثل وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يكون لَهَا الْمهْر الْمُسَمّى