وَلَا يثبت نسب الْوَلَد فِي هَذِه الاحوال الثَّلَاثَة وان ادَّعَاهُ الزَّوْج وَلَا يجب بنفيه حد وَلَا لعان وَيجب بغَيْرهَا وبالنفي اللّعان ان كَانَ من أهل الشَّهَادَة
وَالثَّانِي ان يتَزَوَّج الرجل بكرا وَعِنْده امْرَأَة اخرى فان للبكر سبع لَيَال خَارِجا من الْقِسْمَة وان كَانَت ثَيِّبًا فلهَا ثَلَاث لَيَال فِي قَول ابي عبد الله وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَالثَّالِث لَو نفى الزَّوْج ولد هَذَا الْفراش لَا يَنْتَفِي الا بِاللّعانِ وتفريق الْحَاكِم
الْفراش الْوسط
واما الْفراش الْوسط فَهُوَ فرَاش ام الْوَلَد
فاذا كَانَت الْأمة ام ولد للسَّيِّد ثمَّ ولدت ولدا بعد ذَلِك عَليّ فرَاش سَيِّدهَا فَأن نسب الْوَلَد يثبت من غير ان يَدعِيهِ الْمولى فان نَفَاهُ انْتَفَى من غير