للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذميين ثمَّ دفع ذَلِك الى قَاض من قُضَاة الْمُسلمين فان لهَذَا القَاضِي ان يرد قَضَاءَهُ وَيَقْضِي بَينهم بِرَأْيهِ

الرَّأْي

وَأما الرَّأْي لَا يهدمه رَأْي فَهُوَ ان يكون رجل فَفِيهِ قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق البته وَهُوَ مِمَّن يرى انها ثَلَاث تَطْلِيقَات وامضى بِرَأْيهِ فِيمَا بَينه وَبَينهَا وعزم على انها قد حرمت عَلَيْهِ وانها لَا تحل لَهُ حَتَّى تنتكح زوجا غَيره ثمَّ رَأْي بعد ذَلِك ان الاصوب قَول عمر بن الْخطاب فِيهَا بِأَنَّهَا تَطْلِيقَة يملك فِيهَا الرّجْعَة واراد ان يفْسخ يَمِينه تِلْكَ وَيفْسد مَا امضاه من رَأْيه الاول وَيرجع الى هَذَا القَوْل ويستحل امْرَأَته بتطليقة رَجْعِيَّة فانه لَيْسَ لَهُ ذَلِك وَتَكون امْرَأَته حرَام عَلَيْهِ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَيصير مَاضِيا مَا قد فعله

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رَأْيه على انها تطليقه يملك فِيهَا الرّجْعَة فَمَا امضاء على ذَلِك وعزم على انها وَاحِدَة رَجْعِيَّة واستحل امْرَأَته ثمَّ رَأْي بعد ذَلِك انها تكون ثَلَاثًا وان امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ وَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فان امْرَأَته لَا تحرم عَلَيْهِ وَتَكون على حَالهَا حَلَالا لَهُ لَان الرَّأْي لَا يهدم الرَّأْي كَمَا ان الْقَضَاء لايهدم الْقَضَاء

وَلَو ان هَذَا الرجل الْعَالم لما قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق البته كَانَ رَأْيه على انها تَطْلِيقَات فَلم يعزم على ذَلِك فِي امْرَأَته وَلم يمض فِيهَا ذَلِك حَتَّى رَأْي انها تطليقه وَاحِدَة يملك فِيهَا الرّجْعَة فامضى ذَلِك فِيهَا وَجعلهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وسعة ذَلِك وَكَانَت تحل لَهُ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رَأْيه على انها وَاحِدَة يملك الرّجْعَة فِيهَا فَلم يعزم على ذَلِك فِي امْرَأَته وَلم يمضها حَتَّى رَأْي انها ثَلَاث تَطْلِيقَات فامضى ذَلِك فِيهَا فَجَعلهَا ثَلَاثًا فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنتكح زوجا غَيره

<<  <  ج: ص:  >  >>