للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فانه لَا يَحْنَث وَفِي قَول ابي عبد الله يَحْنَث وايضا قَالُوا لَو ان امْرَأَة قَامَت فِيهَا بِجنب رجل لَا تفْسد الصَّلَاة على الرجل على اصلهم

مطلب فِي الدّفن

واما الدّفن فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها فِي الْبَحْر

وَالثَّانِي فِي الْبر

وَالثَّالِث فِي الْقَبْر

الدّفن فِي الْبَحْر

فاما فِي الْبَحْر فانهم يكفنون الْمَيِّت ويحنطونه وَيصلونَ عَلَيْهِ ثمَّ يسيبونه فِي المَاء

الدّفن فِي الْبر

واما الْبر اذا مَاتَ فِيهِ اُحْدُ فانهم يَفْعَلُونَ بِهِ مَا يفعل بِالْمَيتِ ثمَّ يجمعُونَ عَلَيْهِ الْحجر والرمل ان امكنهم وان لم يُمكنهُم يخطون عَلَيْهِ خطة ويتركونه

الدّفن فِي الْقَبْر

واما الْقَبْر فالمستحب فِيهِ خمس خِصَال وَالْمَكْرُوه فِيهِ عشر خِصَال واحوال الْمَيِّت فِيهِ على سِتَّة اوجه

اما الْمُسْتَحبّ فِيهِ فاولها ان يحْفر الْقَبْر الى مبلغ السُّرَّة وَالثَّانِي ان

<<  <  ج: ص:  >  >>