أَحدهَا وَلَدهَا الَّذِي وَلدته من قبل ان تسبى ثمَّ اسْلَمْ أهل الدَّار وَجَاء الْوَلَد مُسلما فَهُوَ حر كَسَائِر الاحرار
وَالثَّانِي اذا سبيت وَمَعَهَا وَلَدهَا مَعْرُوف وِلَادَتهَا اياه اَوْ كَانَت حُبْلَى فولدته بعد السَّبي فَهُوَ مَمْلُوك وَحكمه حكم الوالدة
وَالثَّالِث اذا سبيت وَمَعَهَا وَلَدهَا تحمله وتدعيه وَلَا يعرف ذَلِك الا بدعواها فَهُوَ عبد
وَالرَّابِع اذا كَانَ تسراها مَوْلَاهَا فولدها الَّذِي تلده بعد التسرى مَمْلُوك الا ان يَدعِيهِ الْمولى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
واما فِي قَول ابي عبد الله فَهُوَ حر ثَابت النّسَب من السَّيِّد وامه ام ولد لَهُ الا ان يَنْفِيه الْمولى وَلَا يَسعهُ النَّفْي فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى اذا كَانَ الْحَبل مِنْهُ مُمكنا
وَالْخَامِس اذا لم يتسرها مَوْلَاهَا فولدها مَمْلُوك غير ثَابت النّسَب من اُحْدُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا