فاذا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن
ثمَّ ابْنة الابْن ونصيبها كنصيب ابْنة الصلب سَوَاء وَذَلِكَ اذا لم تكن ابْنة الصلب فى الاحباء فان كَانَت اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن
وَلَا تزاد بَنَات الابْن مَعَ ابْنة الصلب على السُّدس وان كثرن
وان كَانَت ابنتا صلب فَلَا تَرث بَنَات الابْن مَعَهُمَا شَيْئا
وان كَانَ مَعَهُنَّ ابْن يُشَارِكهُ من حاذاه من بَنَات الابْن وَمن علاهُ مِنْهُنَّ وَلم يرثوا فَمَا بقى من فضل رد عَلَيْهِم فقسم بَينهم للذّكر مثل حَظّ الانثيين