للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الدَّعْوَى والبينات

الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي

قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

لَو ترك النَّاس على دَعوَاهُم لاهلك بَعضهم بَعْضًا وَلَكِن الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من انكر

رُجُوع الْيَمين

فَكَمَا لَا ترجع على الْمُنكر فَكَذَلِك لَا يرجع الْيَمين على الْمُدَّعِي وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

واما فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَابْن ابي ليلى والاوزاعى فَترد الْيَمين الى الْمُدَّعِي اذا طلب الْمُدَّعِي عَلَيْهِ

الحكم بِشَاهِدين

وَلَا يجوز الحكم الا بِشَاهِدين سوى مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي يحكم بِشَاهِد وَيَمِين فِي المدينات والاموال وَلَا يحكم فِي الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْحُدُود

<<  <  ج: ص:  >  >>