للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِث حبس الْغَرِيم فِيمَا عَلَيْهِ

وَالرَّابِع حبس الرجل فى نَفَقَة أَزوَاجه وَأَوْلَاده

وَالْخَامِس حبس الرجل فى نَفَقَة الاحام

وَقد ذكرنَا اخْتلَافهمْ فى كتاب الْحجر والتفليس

أدب التَّكْلِيف

وَأما أدب التَّكْلِيف فانه على خَمْسَة اوجه

احدها ان يدعى رجل على رجل مَالا اَوْ حَقًا اَوْ غير ذَلِك فَادّعى ان لَهُ بَيِّنَة حَاضِرَة وَسَأَلَ القَاضِي ان يَأْمر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِأَن يُعْطِيهِ كَفِيلا بِنَفسِهِ ثَلَاثَة ايام اَوْ عى قدر مَا يخلص الى القَاضِي فانه يَأْمر بذلك

وان ابى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِأَن يُعْطِيهِ كَفِيلا اَوْ عجز عَن ذَلِك وَخَافَ الطَّالِب ان يتغيب عَنهُ ويهرب قيل للطَّالِب ان شِئْت فالزمه حَتَّى تحضر بينتك فان اجاب بالتكفيل فَذَلِك على خَمْسَة اوجه

أَحدهَا ان يُعْطي الْكَفِيل للْحَاكِم

وَالثَّانِي لرَسُول الْحَاكِم

وَالثَّالِث لامين الْحَاكِم

وَالرَّابِع للْمُدَّعى

وَالْخَامِس لامين الْمُدَّعِي

فَفِي هَذِه الْوُجُوه لَا يبرأ الْكَفِيل الا ان يُسلمهُ الى الذى كفل لَهُ بِهِ وان سلمه الى غَيره لَا يبرأ

<<  <  ج: ص:  >  >>