وَقَالَ مَالك لَا يحبس حَتَّى يعلم انه مُوسر فان اتهمَ انه غيب مَالا حبس واستطلع فان لم يظْهر اطلقه
وَقَالَ ابْن سجاعة كَذَا ان كَانَ الدّين من مهر امْرَأَته أَو ضَمَان أَو وَنَحْوه لم يحبس حَتَّى يعلم يسَار وان كَانَ من غير ذَلِك من قرض اَوْ دين اَوْ غصب وَنَحْوه حبس
وَقَالَ الشَّافِعِي يحبس حَتَّى يكْشف عَنهُ فان ظهر لَهُ مَال بعد ذَلِك لَا يحْبسهُ وَبَاعَ مَاله عَلَيْهِ وَمنع غرماءه مِنْهُ
وَقَالَ ابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح وابو عبد الله وَالشَّيْخ لَا يحبس حَتَّى يعلم انه مُوسر