للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ان يردهَا اَوْ خُصُومَة فِيمَا يَدعِي على الْمَيِّت وللوارث غير الْوَصِيّ ان يفعل هَذِه الاشياء ايضا وَلَيْسَ لَهُ ان يفعل مَا سوى هَذِه فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَزفر وَالْحسن بن زِيَاد وَرُوِيَ عَن ابي يُوسُف انه قَالَ هُوَ جَائِز

واذا اخْتلف الوصيان فِي المَال عِنْد من يكون فَقَالَ مَالك يكون عِنْد افضلهما فان أبهما ختم وَوضع على يَدي عدل وان كَانَا فِي الْفضل سَوَاء نظر السُّلْطَان فَدفعهُ الى احدهما

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله ان جعلاه عِنْد احدهما جَازَ ذَلِك وان اودعاه رجلا جَازَ ايضا وان قسماه فَأخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة تكون عِنْده جَازَ ذَلِك

وَالْحكم فِيمَا فَوق الْوَصِيّين كَمَا وَصفنَا فى الْوَصِيّين

الْوَصِيَّة بِكُل المَال

وان اوصى الرجل بِمَالِه لانسان وَلَا وَارِث لَهُ جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَشريك وَلَا يجوز لَهُ فَوق الثُّلُث فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك والاوزاعى قَالَ واذا اوصى لعَبْدِهِ ان يخْدم فلَانا سنة ثمَّ هُوَ حر اَوْ قَالَ هُوَ حر بعد موتى بِشَهْر اَوْ قَالَ اعتقوه بعد موتى بِشَهْر يُقَال للْوَرَثَة اجيزوا الْوَصِيَّة والا فاعتقوه من الثُّلُث فان اجازوا عتق بعد الشَّهْر

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله يخْدم الْمُوصى لَهُ يَوْمًا وَالْوَرَثَة يَوْمَيْنِ حَتَّى تمْضِي ثَلَاث سنوات ثمَّ يعْتق

واذا قَالَ هُوَ حر بعد موتِي بِشَهْر لم يعْتق حَتَّى يَمُوت

وَيبدأ من مَال الْمَيِّت الْكَفَن وَمَا يُجهز بِهِ الى قَبره ثمَّ بالديون ثمَّ بالوصايا من الثُّلُث لمن اوصى لَهُ بِالثُّلثِ ثمَّ بِالْمِيرَاثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>