للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه يلْزمه فى هَذِه الاشياء مَعَ الاكراه

وفى قَول الشَّافِعِي وَمَالك وابي عبد الله لايلزمه شَيْء من ذَلِك مَعَ الاكراه

وَقَالَت الْفُقَهَاء من اكره على عتق عَبده اَوْ على طَلَاق زَوجته فَفعل ذَلِك جَازَ عَلَيْهِ مَا فعل وَكَانَ على الْمُكْره ضَمَان قيمَة عَبده وَوَلَاء العَبْد لَهُ وايضا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ نصف مهر امْرَأَته ان كَانَ طَلاقهَا قبل الدُّخُول والمتعة ان لم يكن الْمهْر مُسَمّى

وَلَو كَانَ دخل بهَا لايكون عَلَيْهِ شَيْء من مهر امْرَأَته

وَلَو اكره على تزوج امْرَأَته بِمهْر مثلهَا اَوْ اقل فَلَا يرجع على الْمُكْره بشئ من ذَلِك ان دخل بهَا وان تزَوجهَا بِمهْر اكثر من مهر مثلهَا رَجَعَ بِالْفَضْلِ على الْمُكْره

الاكراه على الْوَاجِب

واما الاكراه على الْوَاجِب فعلى ثَلَاثَة اوجه كلهَا جَائِزَة مَعَ الاكراه

احدها ان يكره الرجل على الْعِبَادَات مثل الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج وَالْوُضُوء والاغتسال وَنَحْوهَا فاذا فعلهَا مَعَ الاكراه صحت عَنهُ

وَالثَّانِي فى الاموال من الْحُقُوق مثل الزَّكَاة والواجبات وَالنُّذُور وَالْكَفَّارَات وَغَيرهَا من هَذَا الْجِنْس فاذا فعل مَعَ الاكراه صحت عَنهُ

وَالثَّالِث فِي حُقُوق النَّاس مثل الدُّيُون والقروض والامانات والعواري والاجازات وَنَحْوهَا اذا اكره على ادئها وردهَا فانها جَائِزَة كلهَا وَتَصِح عَنهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>