وفى قَول الشَّافِعِي وَمَالك وابي عبد الله لايلزمه شَيْء من ذَلِك مَعَ الاكراه
وَقَالَت الْفُقَهَاء من اكره على عتق عَبده اَوْ على طَلَاق زَوجته فَفعل ذَلِك جَازَ عَلَيْهِ مَا فعل وَكَانَ على الْمُكْره ضَمَان قيمَة عَبده وَوَلَاء العَبْد لَهُ وايضا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ نصف مهر امْرَأَته ان كَانَ طَلاقهَا قبل الدُّخُول والمتعة ان لم يكن الْمهْر مُسَمّى
وَلَو كَانَ دخل بهَا لايكون عَلَيْهِ شَيْء من مهر امْرَأَته
وَلَو اكره على تزوج امْرَأَته بِمهْر مثلهَا اَوْ اقل فَلَا يرجع على الْمُكْره بشئ من ذَلِك ان دخل بهَا وان تزَوجهَا بِمهْر اكثر من مهر مثلهَا رَجَعَ بِالْفَضْلِ على الْمُكْره