للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْعتاق وَالتَّدْبِير واخذ المَال وَغَيره ان يَأْخُذ بِقَضَاء القَاضِي الَّذِي قضي بذلك ويدع رَأْيه وَيلْزم نَفسه مَا الزمه القَاضِي وَيَأْخُذ مَا اعطاه اذا كَانَ مِمَّا يخْتَلف فِيهِ

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رجل لَا علم لَهُ بِمَا ابتلى بِمَسْأَلَة فَسئلَ عَنْهَا الْفُقَهَاء فافتوه بِفُتْيَا فِيهَا بحلال اَوْ بِحرَام واخذ بذلك تمّ قضى عَلَيْهِ قَاض من قُضَاة الْمُسلمين بِخِلَاف ذَلِك وَهُوَ مِمَّا يخْتَلف فِيهِ الْعلمَاء فَيَنْبَغِي لَهُ ان يَأْخُذ بِقَضَاء القَاضِي ويدع مَا افتاه الْمُفْتِي لَان الْقَضَاء يهدم الفتيأ

الرَّأْي الَّذِي لَا يهدم الْقَضَاء

واما الرَّأْي الَّذِي لَا يهدم الْقَضَاء فَهُوَ ان القَاضِي اذا قضي بقضية وامضاها ثمَّ رَأْي غير مَا قضى فانه يرجع الى مَا رَأْي فِيمَا يسْتَأْنف وَلَا ينْقض مَا قضى لَان الرَّأْي لَا ينْقض الْقَضَاء الا ان يعلم انه قد اخطأ فَيرجع عَنهُ ويفسخه

وروى عَن ابي يُوسُف انه قَالَ فِي رجل مَا ت وَترك جدا واخا واختصما فِي مِيرَاثه فقضي القَاضِي بِالْمَالِ للْجدّ وَجعله بِمَنْزِلَة الاب وان الاخ فَقِيه فافتاه قَاض من الْقُضَاة يرى قَول زيد وَذَلِكَ اعْدِلْ عِنْده فَوجدَ المَال بِعَيْنِه لَا يَسعهُ ان يَأْخُذ مِنْهُ قدر مِيرَاثه فِي قَول زيد وَهُوَ رَأْيه فَقَالَ لَا يَسعهُ لَان هَذَا خلاف الحكم الَّذِي قضى الا انه لَو كَانَ قَاضِيا لم يَسعهُ ان يبطل قَضَاء الاول وَيقْضى بِهَذَا القَوْل

وَلَو كَانَ القَاضِي قسم المَال بَينهمَا على قَول زيد وَكَانَ الاخ من رَأْيه ان الْجد بِمَنْزِلَة الاب وَهُوَ مِمَّن يجوز لَهُ ان يقْضى فانه يَنْبَغِي لَهُ ان يدْفع المَال الى الْجد وَلَا يَسعهُ ان يَأْكُل مَا اطعمه القَاضِي اذا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>