جُمْلَتهَا وَاثْنَانِ مِنْهُمَا محرمتان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَهِي البغال وَالْحمير وَكَذَلِكَ البانها وَفِي قَول مَالك وَبشر المريسي هما حلالان
وَالسَّادِس الْفرس فان لَحْمه حَلَال فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة مَكْرُوه
حكم الْوَحْش من الْبَهَائِم
واما الْوَحْش فانها مُجَللَة بأجمعها بِلَا خلاف ان قتلت فِي الصَّيْد اَوْ ذبحت بعد الاخذ واذا نزا حمَار الْوَحْش على الأهلي اَوْ الأهلى على الْوَحْش فان حكم الْوَلَد حكم الام فِي ذَلِك