الثَّلَاثَة اشياء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي اذا قطع الْحُلْقُوم والمرى جَازَ
مَوضِع الذّبْح
واما مَوضِع الذّبْح فَثَلَاثَة
اعلا الْحلق واوسطه واسفله
الا ان الْمُسْتَحبّ فِي الابل النَّحْر وَفِي الْبَقر وَالشَّاة الذّبْح فَمن قدر على الذّبْح فِي هَذِه الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة فَلَا يجوز فِي غَيرهَا
قَالَ وَلَو وضع ابل اَوْ بقر اَوْ شَاة فِي بِئْر منكوسا فَأَنَّهُ يوجأ بسكين حَيْثُ مَا كَانَ من نَفسه فَيكون ذَكَاة لَهُ وَكَذَلِكَ لَو ند ابل اَوْ بقر اَوْ شَاة وَلَا يقدر على أَخذه فانه يَرْمِي بِسَهْم اَوْ يطعن بِرُمْح اَوْ يضْرب بِسيف كَمَا يفعل بالوحوش وَيُسمى فانه يكون ذَكَاة وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي عبد الله فِي كلا المسئلتين واما فِي قَول الشَّافِعِي فَلَيْسَ ذَلِك بِذَكَاة
مَا يذبح بِهِ
وَأما الَّذِي يذبح بِهِ فان كل شَيْء يقطع الاوداج وينهر الدِّمَاء يجوز بِهِ الذّبْح ان كَانَ حديدا اَوْ صفرا اَوْ ذَهَبا اَوْ فضَّة اَوْ زجاجا اَوْ خزفا اَوْ خشبا اَوْ حجرا اَوْ قصبا اَوْ غير ذَلِك
الا ثَلَاثَة اشياء الظفر المنزوع وَالسّن المنزوع والعظم وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَأهل الحَدِيث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute