على ان تكون لَهَا لَيْلَة ولامرأته الاخرى ليلتان اَوْ اكثر اَوْ على ان يُعْطِيهَا فِي كل شهر خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا يكفيها ذَلِك فَهُوَ جَائِز كُله مَا رضيت بِهِ وَمَتى شَاءَت ان ترجع عَنهُ فلهَا وان صالحته على ان يقسم وَينْفق عَلَيْهَا على جعل جعلته لَهُ اَوْ على مَال اعطته فَالصُّلْح بَاطِل وَيرد عَلَيْهَا مَا اخذ مِنْهَا
كتاب الْهِبَة
شَرَائِط الْهِبَة
قَالَ وَالْهِبَة لَا تصح الا بِخمْس شَرَائِط
ان تكون مَعْلُومَة
ان تكون محوزة
وان تكون مفروغة
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَقَالَ مَالك ان وهب بِغَيْر ثَوَاب صَحَّ بِغَيْر قبض وان وهب للثَّواب فَلهُ مَنعه حَتَّى يُثَاب مِنْهَا كَالْبيع وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة والعمرى والنخلى والجيس
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَمُحَمّد بن صَاحب تجوز الْهِبَة غير مقسومة