فَقَالَ بَعضهم يشخص وان لم يقم الْمُدعى بَيِّنَة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ بَعضهم لَا يشخص الا بِبَيِّنَة يقيمها الْحَاضِر وَهُوَ قَول اللَّيْث ابْن سعد
وَقَالَ بَعضهم ان قربت الْمسَافَة اشخص الْحَاضِر وان بَعدت لم يشخص وَذَلِكَ قدر السّفر وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَمَالك
وَقَالَ بَعضهم اذا كَانَ منزل الشُّهُود قَرِيبا لَا يشخص فِي شَيْء من الاشياء وَهُوَ قَول بعض أهم الْعلم
وَقَالَت الْفرْقَة الْخَامِسَة اذا كَانَ فى الاشخاص الْمَشَقَّة والكلفة والمؤنة كَانَ ذَلِك شبه الْعقُوبَة من غير ان يعلم ايلزمه ذَلِك ام لَا ولربما يتَجَاوَز مَا يلْحق من الْمُؤْنَة فى ذَلِك مَا يدعى الْمُدَّعِي من الْحق فَلَا يَفْعَله وَلَكِن يكْتب الى الثِّقَات وَيعْمل على الْكتاب وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
أدب اسْتِمَاع الدَّعْوَى
وَأما ادب اسْتِمَاع الدَّعْوَى فانه على خَمْسَة اوجه
أَحدهَا ان يقدم الْخُصُوم على مَنَازِلهمْ الاول فَالْأول يبْدَأ فِي الحكم بِمن بَدَأَ فِي الْحُضُور ثمَّ الذى بعده وَيُقِيم فى ذَلِك أَمينا من أمنائه الرِّجَال على مَنَازِلهمْ وَالنِّسَاء على مَنَازِلهمْ فان رأى ان يَجْعَل يَوْمًا للرِّجَال وَيَوْما للنِّسَاء فعل وَكَذَا ان رأى ان يقدم الغرباء على أهل الْمصر فعل الا ان يضر ذَلِك بِأَهْل الْمصر فَلَا يفعل