وَالرَّابِع عشر اذا سرق شَيْئا ثمَّ افسده فِي الدَّار قبل ان يُخرجهُ مِنْهَا مثل الثَّوْب فشقه نِصْفَيْنِ اَوْ كَانَت شَاة فذبحها ثمَّ اخرجها فانه لاقطع فِيهِ وَنَحْوه فِي قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَفِي قَول الشَّافِعِي يقطع فِي الثَّوْب وَلَا يقطع فِي الشَّاة
وَهن النَّفس
واما وَهن النَّفس فانه على ثَلَاثَة أوجه ثمَّ يصير على سنة أوجه
احدها ان تكون شِمَاله مَقْطُوعَة اَوْ شلاء فان يَمِينه لاتقطع وان كَانَت يَمِينه شلاء قطعت يَمِينه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك تقطع شِمَاله الصَّحِيحَة بَدَلا من الْيَمين لانه لايمين لَهُ