وَيجوز ان يشْهد على شَهَادَة الرجل ان كَانَ حَاضرا صَحِيحا فى الْمصر بعد ان لَا يكون فى مجْلِس الْقَضَاء فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
واما فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وَالْحسن بن صَالح فَلَا تجوز الشَّهَادَة على شَهَادَة رجل الا ان يكون ذَلِك الرجل مَرِيضا اَوْ غَائِبا غيبَة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام أى مَسَافَة الْقصر
نِصَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
وَلَا تجوز الشَّهَادَة على شَهَادَة رجل وَلَا تصح الا ان يشْهد عَلَيْهَا رجلَانِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَانِ لِأَنَّهَا امانة والامانة لَا تقوم الا بِشَهَادَة رجلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَزفر وَالشَّافِعِيّ
وفى قَول ابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة تجوز شَهَادَة رجل وَاحِد على شَهَادَة رجل فاعلمه رشيدا
بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة
اعْلَم انه مَتى اعْترف الشَّاهِد على نَفسه انه شهد بزور من غير تَوْبَة وَعرف مِنْهُ فانه يُعَزّر مَا بَينه وَبَين اربعين سَوْطًا وَيحبس على قدر مَا يرى الامام وَيشْهد بذلك عِنْد معارفيه وَفِي سوقه فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله