للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلب حكم من التبست عَلَيْهِ الشُّهُور

قَالَ وَمن التبست عَلَيْهِ الشُّهُور فان حكمه على خَمْسَة أوجه

احدها ان يقْصد شهرا فصامه فَكَانَ من ذَلِك الشَّهْر شهر رَمَضَان فَيجوز لَهُ

وَالثَّانِي ان يكون ذَلِك الشَّهْر قبل رَمَضَان فانه لَا يجوز لَهُ عَن رَمَضَان

وَالثَّالِث ان يكون الشَّهْر شهرا بعد رَمَضَان فانه يجوز لَهُ قَضَاء عَن رَمَضَان

وَالرَّابِع ان يَصُوم ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَكَانَ نصفهَا من شهر رَمَضَان وَنِصْفهَا من شهر شَوَّال فان ذَلِك يجوز لَهُ أَيْضا فَيكون نصف شَوَّال قَضَاء من نصف رَمَضَان

وَالْخَامِس ان يكون نصفهَا من رَمَضَان وَنِصْفهَا من شعْبَان فان نصف رَمَضَان جَازَ لَهُ وَنصف شعْبَان لَا يجوز

مَا يكره فِي الصَّوْم

قَالَ وَعِشْرُونَ شَيْئا مَكْرُوهَة فِي الصَّوْم

احدها المعانقة بالشهوة

وَالثَّانِي الْمُبَاشرَة بالشهوة

وَالثَّالِث المماسة بالشهوة

وَالرَّابِع الْقبْلَة بالشهوة للشباب والشيوخ وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء يكره للشباب وَلَا يكره للشيوخ

وَالْخَامِس النّظر الى فرج الْمَرْأَة

وَالسَّادِس الْحجامَة اذا خشى الضعْف

<<  <  ج: ص:  >  >>