للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الْكفَالَة

أَنْوَاع الْكفَالَة

وَالْكَفَالَة على ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا بِالْمَالِ

وَالثَّانيَِة بِالنَّفسِ

وَالثَّالِثَة بِالنَّفسِ وَالْمَال جَمِيعًا

وَالْكَفَالَة اسْم وَالْكَفِيل الذى يضمن المَال اَوْ النَّفس والمكفول لَهُ صَاحب المَال والمكفول عَنهُ الْغَرِيم الذى ضمن عَنهُ المَال والمكفول بِهِ هُوَ الْغَرِيم الذى كفل بِنَفسِهِ

الْكفَالَة بِالْمَالِ

وَاعْلَم ان الْكفَالَة بِالْمَالِ على وَجْهَيْن

احدهما ان تكون على شَرط الْبَرَاءَة للْغَرِيم

وَالثَّانِي على غير شَرط الْبَرَاءَة

فاذا كَانَ على شَرط بَرَاءَة الْغَرِيم فانه يكون هُوَ الْحِوَالَة سَوَاء فَلَا يرجع الْمَكْفُول لَهُ على الْغَرِيم الا فِي الْوُجُوه الثَّلَاثَة الَّتِى ذَكرنَاهَا فى كتاب الْحِوَالَة وهى ان يَمُوت الْكَفِيل اَوْ يُنكر اَوْ يفلس الى آخر المسئلة بالاختلاف

واذا لم تكن على شَرط الْبَرَاءَة فان الْمَكْفُول لَهُ بِالْخِيَارِ

فان شَاءَ أَخذ الْغَرِيم

<<  <  ج: ص:  >  >>