زيد جَعْفَر وَلَو اشْترط التَّأْخِير كَانَ كَمَا شَرط
وَالثَّالِث ان يكون المَال عَلَيْهَا جَمِيعًا ثمَّ احاله كَانَ حَالا وَلَو اشْترط التَّأْخِير لم يجز ذَلِك فى قِيَاس قَول ابي عبد الله وَلَو اخره الى الاعطاء جَازَ
وَالرَّابِع ان يكون المَال الى اجل عَلَيْهِمَا ثمَّ احاله فَهُوَ الى الاجل وَلَو شَرط التَّعْجِيل لم يجز الشَّرْط فى قِيَاس قَول ابي عبد الله
وَلَو اعطاه معجلا جَازَ ذَلِك
وَلَو ان عبد الله احال مُحَمَّدًا على رجل آخر بِأَلف جَازَ ذَلِك فان توى على الرجل رَجَعَ بِهِ على عبد الله وَلَا يرجع بِهِ على زيد جَعْفَر فان توى بعد ذَلِك على عبد الله رَجَعَ بِهِ على زيد جَعْفَر
وَلَو كَانَ مَكَان الْحِوَالَة فى هَذِه الْكفَالَة على شَرط الْبَرَاءَة فَهُوَ سَوَاء وَهُوَ على مَا وَصفنَا