للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسْتَأْجر فللمستأجر ان يمْسِكهَا الى ان يدْرك الزَّرْع وَيُعْطِي لصَاحِبهَا اجْرِ مثلهَا

وَكَذَلِكَ لَو اسْتَأْجر دَابَّة شهرا فانقضت مُدَّة الاجارة وَهُوَ فِي طَرِيق مخوف اَوْ بَريَّة من البراري اَوْ كَانَت سفينة فانقضت مُدَّة الاجارة وَهُوَ فِي الْبَحْر فَلهُ ان يمْسِكهَا حَتَّى تخرج من الْبَحْر اَوْ الْخَوْف وَيُعْطِي لصَاحِبهَا اجْرِ الْمثل وَلَيْسَ لَهُ ان يضيع مَتَاعه فِي شَيْء من ذَلِك وان بِنَا عَلَيْهَا بِنَاء وَانْقَضَت مُدَّة الاجارة فَلصَاحِب الارض ان يُخرجهُ من الارض وَلَا يضمن لَهُ قيمَة الْبناء وَلَيْسَ لَهُ ان يُخرجهُ مِنْهَا قبل مُضِيّ مُدَّة الاجارة وان طَالَتْ واذا كَانَت الارض مشجرة اَوْ مكرمَة فالاجارة فَاسِدَة

اجارة الْحلِيّ

قَالَ واجارة الْحلِيّ جَائِزَة للرِّجَال كَانَت اَوْ النِّسَاء اذا اسْتَأْجرهَا فِي مُدَّة مَعْلُومَة بِأَجْر مَعْلُوم فاذا مَضَت الْمدَّة لزمَه الاجر سَوَاء استعملها اَوْ لم يستعملها

وان هَلَكت فَلَا ضَمَان فِيهَا الا ان يستعملها خلاف مَا يستعملها النَّاس

اجارة الدّور

قَالَ واجارة الدّور على وَجْهَيْن

<<  <  ج: ص:  >  >>