للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو اسْتَأْجرهَا ليرْكبَهَا فَحمل عَلَيْهَا اَوْ على ان يحملهَا فركبها فَهُوَ ضَامِن على مَا ذكرنَا وَهُوَ اذا اسْتَأْجر دَابَّة للرُّكُوب اَوْ الْحمل فان كل وَاحِد مِنْهَا على وَجْهَيْن

احدها ان يكتري دَابَّة ليرْكبَهَا الى موقع اَوْ ليحمل عَلَيْهَا ثمَّ هَلَكت الدَّابَّة فِي الطَّرِيق فَلَيْسَ على المكاري ان يَأْتِي بِدَابَّة اخرى لَان الاجارة وَقعت على عين تِلْكَ الدَّابَّة فاذا هَلَكت بطلت الاجارة وَله الاجر بِقدر مَا سَار

وَالْآخر ان يسْتَأْجر المكارى ليحمله الى مَكَان اَوْ يحمل مَتَاعا لَهُ فاذا هَلَكت دَابَّته فَعَلَيهِ ان يَأْتِي بِدَابَّة اخرى وَيحمل مَتَاعه

اسْتِئْجَار الارضين

واما اسْتِئْجَار الارضين فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما ان كَانَت الارض بيضاءجازت الاجارة فِيهَا وَهِي على وَجْهَيْن اما ان يَزْرَعهَا واما ان يَبْنِي عَلَيْهَا

فَأن زَرعهَا فِي مُدَّة الاجارة اَوْ لم يَزْرَعهَا فَعَلَيهِ الاجرة فاذا مَضَت مُدَّة الاجارة وَلم يبلغ الزَّرْع فان حصده كَانَ فِي ذَلِك هَلَاك زرع

<<  <  ج: ص:  >  >>