وان كَانَ من الْمَعْدُود الَّذِي فِيهِ تفَاوت فَلَا يجوز الا ان يكون معينا وَكَذَلِكَ ان كَانَ شَيْئا من الْحَيَوَان فَلَا يجوز الا ان يكون معينا وَكَذَلِكَ ان كَانَ شَيْئا من الْمَتَاع أَو الْعقار يَنْبَغِي ان يكون معينا واذا كَانَ على الِانْتِفَاع يَنْبَغِي ان يكون معينا مُتَّفقا بِهِ
وان وَقعت الاجارة على شَيْء من هَذِه الاشياء بِعَيْنِه سوى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ثمَّ هلك فِي يَدي الْمُسْتَأْجر فَسدتْ الاجارة
وان اسْتحق من يَدي الْمُسْتَأْجر بعد مَا قَبضه فَسدتْ الاجارة فِيمَا بَقِي وَله اجْرِ الْمثل فِيمَا مضى
وان اسْتحق بعد مَا مضى وَقت الاجارة فللمواجر أجر مثله