للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وان كَانَ من الْمَعْدُود الَّذِي فِيهِ تفَاوت فَلَا يجوز الا ان يكون معينا وَكَذَلِكَ ان كَانَ شَيْئا من الْحَيَوَان فَلَا يجوز الا ان يكون معينا وَكَذَلِكَ ان كَانَ شَيْئا من الْمَتَاع أَو الْعقار يَنْبَغِي ان يكون معينا واذا كَانَ على الِانْتِفَاع يَنْبَغِي ان يكون معينا مُتَّفقا بِهِ

وان وَقعت الاجارة على شَيْء من هَذِه الاشياء بِعَيْنِه سوى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ثمَّ هلك فِي يَدي الْمُسْتَأْجر فَسدتْ الاجارة

وان اسْتحق من يَدي الْمُسْتَأْجر بعد مَا قَبضه فَسدتْ الاجارة فِيمَا بَقِي وَله اجْرِ الْمثل فِيمَا مضى

وان اسْتحق بعد مَا مضى وَقت الاجارة فللمواجر أجر مثله

أَنْوَاع الاجارة من حَيْثُ الصِّحَّة

قَالَ والاجارة على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة

الاجارة الصَّحِيحَة

فِي بني آدم وَالدَّوَاب والارض والحلي والآنية والألبسة والامتعة والسفن والخيام والاسلحة

أما اسْتِئْجَار بني آدم فَهُوَ على وَجْهَيْن

مَكْرُوه وَغير مَكْرُوه

فَأَما الْمَكْرُوه فَهُوَ على سِتَّة اوجه

احدها ان يسْتَأْجر امْرَأَة لخدمته فيخلوا بهَا

وَالثَّانِي ان تستأجر الْمَرْأَة رجلا حرا اَوْ عبدا فتخلو بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>