للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدعْوَة للاسلام قبل الْقِتَال

وَيَنْبَغِي اذا أَرَادَ ان يقاتلهم ان يَدعُوهُم الى الاسلام وَلَيْسَ لَهُ ان يقاتلهم قبل الدعْوَة فِي قَول مَالك

وَقَالَ الشَّافِعِي ان كَانَت الدعْوَة قد بلغتهم فَلَا بَأْس بذلك فان لم تكن بلغتهم لم يفعل فان فعل فَقتل فَعَلَيهِ الدِّيَة

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابة وابو عبد الله

ان كَانَت الدعْوَة قد بلغتهم فَلَا بَأْس بذلك فان لم يكن بلغتهم لم يفعل فان فعل فَقتل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

وان بلغتهم الدعْوَة فالافضل ان يَدعُوهُم ايضا فان لم يدعهم احزاه

وان بلغتهم الدعْوَة وَلم يبلغهم انا تقبل الْجِزْيَة وابو الاسلام فانه يَدعُوهُم الى الْجِزْيَة فان قبلوا تَركهم الا الْمُرْتَدين ومشتركي الْعَرَب فانه لَا يقبل مِنْهُم الا الاسلام

واسلام الْمُشْركين ان يَقُولُوا لَا اله الا الله واسلام اهل الْكتاب ان يُؤمنُوا بِاللَّه وَرَسُوله

وَقَالَ الشَّافِعِي تقبل الْجِزْيَة من أهل الْكتاب وَلَا تقبل من غَيرهم وَالْمَجُوس عِنْده من اهل الْكتاب وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله تقبل الْجِزْيَة من الْجَمِيع خلا مُشْركي الْعَرَب والمرتدين وَالْمَجُوس عِنْدهم لَيْسُوا من أهل الْكتاب

مَا يحل للامام فِي الْقِتَال

وَيحل للامام اذا قَاتلهم عشرَة اشياء

الاول ان يرميهم بالنَّار

<<  <  ج: ص:  >  >>