للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احدها ان يخرج على وَجه الرسولية بِغَيْر أَمَان وَيَقُول اني رَسُول الْملك وَيكون مَعَه آثَار ذَلِك فانه يصدق وَيكون آمنا حَتَّى يرجع الى مأمنه وان لم يكن مَعَه أثر ذَلِك فَهُوَ فَيْء ان شاؤا تَرَكُوهُ وان شاؤا قَتَلُوهُ

وَالثَّانِي اذا خرج مِنْهُم قوم لطلب الْأمان اَوْ الطّلب الْمُوَادَعَة وَظهر مِنْهُم آثَار ذَلِك فهم آمنون حَتَّى يلْحقُوا بمأمنهم

وَالثَّالِث ان يخرج قوم لينظروا فِي أَمر الْمُسلمين ويسمعوا الاسلام فهم آمنون حَتَّى يرجِعوا الى مأمنهم

وَالرَّابِع ان يخرجُوا الى دَار الاسلام للتِّجَارَة فهم آمنون ايضا

وَلَو قتل الْمُسْتَأْمن مُسلما اَوْ ذِمِّيا لم يكن فِيهِ قَود وَفِيه الدِّيَة لبيت مَال الْمُسلمين

استئمان الْمُسلم الْكفَّار

واما استئمان الْمُسلم من الْكفَّار فاذا دخل دَار الْحَرْب فَلَيْسَ لَهُ ان يغدر بهم لانهم اذا أمنوه فِي أَمن مِنْهُ ايضا

فان لم يستأمن غير انه اظهر انه رجل مِنْهُم فَلهُ ان يقتل مِنْهُم ويصيب من أَمْوَالهم وَكَذَلِكَ الاسير فِي ايدى الْمُشْركين

وَلَا يجوز للمستأمن ان يَشْتَرِي اولادهم مِنْهُم لَان اولادهم فِي امان مِنْهُ

الْمُوَادَعَة

واما الْمُوَادَعَة بَين الْمُسلمين والكافرين فَهِيَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان تكون على ان يدفعوا مَالا الى الْمُسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>